حديث عائشة -رضي الله عنها- في اعتراضها بين يدي النبيء - صلى الله عليه وسلم -. وهذا يعارض استثناء المرأة في الحديث الأول. وقال ابن حنبل: يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي قلبي عن الحمار والمرأة شيء. ووجه قوله هذا ما وقع في التقييد بالأسود في بعض طرق مسلم ولم يوجد ما يعارض هذا ووجد التعارض عنده فيما سواه فأشكل عليه.
223 - [58] - قوله: "لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" (ص 357).
قال أبو عبيد في مصنفه. البهمة من أولاد الغنم. يقال ذلك للذكر والأنثى وجمعها بَهْمٌ. قال ابن خالويه: وجمع البَهم بِهَامٌ.
224 - وقوله: "نَاهَزْتُ الاحْتلاَمَ" معناه قاربته (ص 361).
[الكلام في التيمم] (59)
225 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فُضّلْتُ عَلَى الأنْبِيَاءِ بِسِتٍّ" الحديث. وفيه "وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ طهورًا ومسجدًا" (ص 371).
قال الشيخ: قد تقدم قولنا: إن مالكا يحتج بجواز التيمم على ما سوى الترابِ من الأرض بهذا الحديث، وَإنَّ الشافعى احتج بالحديث الثاني الذي فيه "وترابها طهورا" ورأى أنه مفسر للأول.
وقوله "مسجدا"، قيل: إن من كان قبله إنما أبيح لهم الصلاة في مواضع مخصوصة كالبِيَع والكنائس. [58] بهامش (أ) "التجافي في السجود".
(59) العنوان من (ب).